مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
103
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
3 - نذر صلاة الاستسقاء : إذا نذر الإمام أن يصلّي صلاة الاستسقاء ، انعقد نذره ، وليس له أن يخرج غيره ولا أن يلزمهم الخروج ، وإن نذر غير الإمام انعقد ، أيضا نذره لمثل ذلك . م 1 / 135 وإن نذر الإمام أن يستسقي هو وغيره ، لزمه في نفسه دون غيره ، ويستحبّ له أن يخرج فيمن يطيعه من ولده وغيرهم . فإذا انعقد نذره صلّاها حيث يصلّي صلاة الاستسقاء في الصحراء ، فإن نذر أن يصلّي في المسجد وجب عليه الوفاء به فإن صلّى في غيره لم يجزه عمّا نذر ، فإن نذر أن يخطب انعقد نذره ويخطب إن شاء جالسا وإن شاء قائما ، أو على منبر أو على غيره ، وإن نذر أن يخطب على المنبر وجب عليه أن يخطب كذلك فإن لم يفعل لم يجزه إذا خطب على حائط وما أشبه ذلك . م 1 / 135 وفي الخلاف نحوه مختصرا ، وأضاف : وقال الشافعي : ينعقد نذره ، غير أنّه قال : إن صلّى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر أجزأه . خ 1 / 689 4 - تكرار صلاة الاستسقاء إذا تأخّرت الإجابة ، والحكم إذا سقوا قبل الصلاة . إن صلّوا ولم يسقوا أخرجوا ثانيا وثالثا . وإن خرجوا ، فسقوا قبل أن يصلّوا ، صلّوا شكرا للّه . م 1 / 135 5 - استسقاء أهل الخصب لأهل الجدب بالدعاء : يستحبّ لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب . م 1 / 135 ثانيا - كيفيتها : صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حدّ واحد . وبه قال الشافعي . وإن خالفنا في زيادة تكبيرتين وفي موضع التكبيرات ، وبه قال محمّد . وقال الزهري ومالك والأوزاعي وأبو يوسف : تصلّى ركعتين كصلاة الفجر . وروى عن أبي حنيفة محمّد بن شجاع البلخي : أنّه تصلّى ركعتين فرادى . خ 1 / 685 وفي المبسوط ( 1 / 134 ) والنهاية ( 138 ) والجمل والعقود ( ر / 193 ) والاقتصاد ( 271 ) نحوه . ثالثا - آدابها : 1 - صوم الناس ثلاثة أيّام والخروج في الثالث إلى الصحراء للصلاة : ينبغي أن يتقدّم الإمام أو من يقوم مقامه أو من نصبه الإمام إلى الناس أن يصوموا ثلاثة أيّام ، ثمّ يخرجون اليوم الثّالث إلى الصحراء ، ويستحبّ أن يكون ذلك يوم الاثنين . ولا يصلّوا في المساجد في البلدان كلّها إلّا بمكّة خاصة ، ويقدّم المؤذّنين كما يفعل في صلاة العيدين ،